ما الشيء الذي يكره للصائم ارتكابه؟
بعد أن تعرضنا لأحكام الصوم وشرائطه ومبطلاته، لا بأس في ذكر بعض الأمور التي يكره على الصائم ارتكابها، ولكن لا يكون ارتكابها مضرّاً بالصوم، إلّا أنّها مكروهة فقط، وقد ذكرها الفقهاء العظام نذكر منها:
1- مباشرة النّساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة، وللشاب الشبق صاحب الميل الشديد إلى الجماع ، ومن تتحرّك شهوته الكراهة أشدّ، هذا إذا لم يقصد الإنزال ولم يكن من عادته ذلك، وإلّا حرم كما تقدّم.
2- الاكتحال بالذرّ1 ، أو ما كان كحلاً فيه مسك 2، يصل منه إلى الحلق، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه في حلقه لما فيه من الصّبر3، ونحوه من الطعوم التي توجد في الحلق.
3- إخراج الدمّ المضعّف للجسم كالحُجامة، بل كلّ ما يورث ضعف الجسم، بل يحرم ذلك في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ولا ضرورة تدعو إليه.
4- دخول الحمّام للاستحمام إذا خشي منه الضعف.
5- استعمال السعوط 4، بل يفسد الصوم إذا تعدّى إلى الحلق.
6- شمّ الرياحين خصوصاً النرجس.
مسألة1: المُراد من الرياحين: كلّ نبت طيّب الريح. ولا بأس بالطِّيب فإنّه تحفة الصائم، إلّا المسك فالأوّلى تركه، ويكره التطيّب به للصائم.
والأوّلى ترك شمّ الرائحة الغليظة الشديدة القوية حتّى تصل إلى الحلق.
7- يكره للمرأة الاستنقاع في الماء دون الرجل. ويكره لهما بلُّ الثوب ووضعه على الجسد.
8- يكره ذوق الشيء، ويكره استعمال السواك الرطب، ويكره نزع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
*فقه الصوم , سلسلة الفقه الموضوعي , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- وهو عطر، وقيل: فتات قصب الطيب، وذرارة الطيب: ما تناثر منه إذا ذررته.
2- وهو طيب معروف تسمّيه العرب المشموم.
3- وهو عصارة شجر مرّ.
4- وهو ما يستخدم في الأنف من دواء أو غيره |