الصفحة الرئيسة سجل الزوار تواصل معنا

المقالات

في رحاب الشهر
في رحاب الدعاء
أعمال الليالي
أعمال الأيام
حدائق الأيام الرمضانية
شهر رمضان برنامج رسالي
فقه الصوم
ليالي القدر
يوم القدس العالمي
عيد الفطر

المكتبة

الأعمال والمناسك
الأربعون حديثاً
الآداب والسنن
الفقه الموضوعي
زاد المبلغ
الفكر والنهج الخميني
متفرقات

المكتبة الصوتية

أدعية شهر رمضان
أدعية أيام شهر رمضان
الأناشيد
الأمسيات القرآنية
ترتيل القرآن

المكتبة الفنية

لوحات فنية
مخطوطات
عيد الفطر
   
   

 

ما هي شرائط صحة الصوم؟


شرائط وجوب الصوم هي بعينها شرائط الصحّة باستثناء البلوغ، فقد تقدّم أنّ المميّز غير البالغ يصحّ منه وإن لم يجب عليه. فتكون شرائط الصحّة على الشكل التالي:
1- العقل.
2- خلوّ المرأة من الحيض والنّفاس.
3- عدم المرض بالتّفصيل المذكور.
4- عدم السفر.

يضاف إليها ثلاثة شروط جديدة هي:
5- الإسلام: فلا يصحّ الصوم من غير المسلم حتّى لو صام.

مسألة1: لا يجوز تقديم الطعام لغير المسلمين في نهار شهر رمضان ليفطروا عليه، ويعتبر تقديمه لهم إعانة على الحرام.

6- الإيمان: فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزءٍ من النّهار.

مسألة1: لو ارتدّ المسلم أو المؤمن أثناء نهار الصوم ثمّ عاد إلى الإسلام لم يصحّ منه الصوم، حتى لو كان عوده إلى الإسلام قبل الزوال وجدّد نيّة الصوم.

مسألة2: يلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه، فلا يصحّ منهما الصوم مع استيعاب السّكر والإغماء للوقت، أمّا لو أفاقا في الوقت:
1- فالسكران مع سبق نيّة الصوم فالأحوط وجوباً الإتمام ثمّ القضاء.
2- والمغمى عليه مع سبق نيّة الصوم وجب عليه الإتمام ويصحّ منه الصوم، بلا فرق بين كون الإفاقة قبل الزوال أم بعده، فإنّ لم يتمّه وجب عليه القضاء.

مسألة3: النائم لو سبقت منه النيّة: صحّ صومه وإن استوعب النوم تمام النهار.

7- النية: فلا يصحّ الصوم من دون نيّة، كما هي الحال في كلّ العبادات، ونيّته أن يُقصد الصوم كعبادة مقرّرة في الشريعة الإسلاميّة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة إلى الله عزّ وجلّ، ويكفي العلم الإجمالي بالمفطرات. ويعتبر في نيّة الصوم تعيين الصوم الذي يقصده ويريده. وهنا مسائل:

مسألة1: نيّة صوم شهر رمضان تتحقّق على النّحو التالي:
1- ينوي صوم غدٍ قربة إلى الله تعالى.
2- لو تعمّد عن علم نيّة غيره فيه، فلم يصحّ لا عنه ولا عن ذلك الغير وكان صومه باطلاً.
3- لو نوى غيره فيه جاهلاً بدخوله أو ناسياً له صحّ عن رمضان فقط، ولا قضاء.
4- يكفي في نيّة شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن، كالنّذر المعيّن، أن يقصد صوم يوم الغد في الليل، أو مقارناً لطلوع الفجر، فلو نوى من الليل صوم يوم غدٍ ونام على هذه النّية إلى آخر النّهار صحّ صومه.
5- لو فاتته النيّة في شهر رمضان، ونحوه كالنّذر المعيّن، لعذرٍ من مرضٍ أو سفرٍ فزال العذر قبل الزوال، نوى عندها الصوم وصحّ صومه لو لم يتناول المفطر قبل النيّة، والأحوط وجوباً في صورتي الجهل والنسيان أن ينوي الصوم ويقضيه لاحقاً.

أحكام يوم الشكّ بين شعبان وشهر رمضان:

يوم الشكّ هو اليوم الذي يلي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، حيث يُحتمل أن يكون الثلاثين منه أو الأوّل من شهر رمضان، وحكمه:
1- يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه.
2- لو صامه بنيّة غير شهر رمضان، كالاستحباب أو القضاء عن نفسه أو عن غيره، أو وفاءً بالنذر لو كان عليه نذر، فصادف أنّه أوّل شهر رمضان أجزأ عن شهر رمضان، وإن انكشف له أثناء النهار أنّه قد دخل شهر رمضان، عدل في النيّة إلى نيّة صيام شهر رمضان بلا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده.
3- لو ردّد في نيّة صومه أنّه إن صادف شهر رمضان كان واجباً، وإن صادف شعبان كان مندوباً أو قضاء مثلاً، فصادف شهر رمضان صحّ عن شهر رمضان.
4- لو لم يصم يوم الشكّ، وفي أثنائه ظهر أنّه من شهر رمضان فهنا ثلاث صور:

الأوّلى: إن كان قد تناول المفطر قبل أن يظهر له ذلك، وجب عليه الإمساك بقيّة النّهار من باب التأدّب، والقضاء فقط لاحقاً.
الثانية: إن ظهر له أنّه من شهر رمضان بعد الزوال، وجب عليه أيضاً الإمساك بقيّة النّهار من باب التأدّب، والقضاء فقط لاحقاً، حتّى وإن لم يكن قد تناول المفطر.
الثالثة: إن ظهر له أنّه من شهر رمضان قبل الزوال، ولم يكن قد تناول المفطر، كفاه تجديد النيّة وأجزأه عن شهر رمضان، بلا حاجةٍ إلى قضاء.

5- يوم الشكّ بين شهر رمضان وشوّال، يجب صومه بنيّة شهر رمضان استصحاباً لبقاء شهر رمضان، وإن تبيّن أثناءه أنّه من شوّال وجب الإفطار ولو بعد الزوال.

مسألة2: نيّة صوم الواجب غير شهر رمضان وغير المعيّن كالقضاء، تمتدّ اختياراً إلى الزوال ما لم يتناول المفطر، ومثله صوم الكفّارة والنّذر المطلق. بل وصوم القضاء عن الغير تبرّعاً أو بالأجرة على الأحوط وجوباً.

مسألة3: يعتبر في نيّة غير شهر رمضان تعيين صنف الصوم المخصوص؛ من كفّارة أو قضاء أو نذر مطلق أو معيّن، إلّا أن تكون ذمّته مشغولة بصنف واحد فيكفي قصد ما في الذمّة.

مسألة4: في الصوم المستحبّ لا يعتبر التعيين بل يكفي أن ينوي صوم غدٍ قربةً لله تعالى، إلّا أن يكون مندوباً معيّناً بالزمان الخاصّ، كالخميس والجمعة والغدير ودحو الأرض ونحو ذلك، وأراد إحراز ثواب هذه الخصوصيّة، فلا بدّ من قصده بخصوصه. وتمتدّ نيّة الصوم المستحبّ إلى ما قبل الغروب ولو بلحظة.

مسألة5: في القضاء عن الغير لا بدّ من نيّة النّيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر.

مسألة6: يعتبر الإستدامة في النيّة من ابتداء الصوم إلى آخره. وممّا يخلّ بالإستدامة:
1- نيّة قطع الصوم ولو قبل الزوال في الواجب المعيّن، دون القضاء والمندوب ونحوهما ممّا تمتدّ نيّته اختياراً إلى الزوال أو إلى ما قبل الغروب ولو بلحظة.
2- لو اعتقد اختلال صومه فقصد قطع الصوم، ثمّ بان له عدم اختلاله بطل الصوم لانتفاء الاستدامة. كما لو شرب سهواً فاعتقد أنّه بطل صومه بذلك فقصد قطعه وعدم الإستمرار فيه.
3- التردّد بين الإستمرار والقطع لوجوب الجزم بالنيّة على الأحوط وجوباً فيتمّ الصوم ويقضيه لاحقاً.
4- التردّد بينهما لعروض ما شكّ أنّه مبطلٌ أم لا.
5- نيّة ارتكاب المفطر: إن استلزمت نيّة القطع والتفت إليه المكلّف فنوى القطع استقلالاً، وإلّا فيشكل صحّة الصوم، والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثمّ قضاؤه.

*فقه الصوم , سلسلة الفقه الموضوعي , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية