الصفحة الرئيسة سجل الزوار تواصل معنا

المقالات

في رحاب الشهر
في رحاب الدعاء
أعمال الليالي
أعمال الأيام
حدائق الأيام الرمضانية
شهر رمضان برنامج رسالي
فقه الصوم
ليالي القدر
يوم القدس العالمي
عيد الفطر

المكتبة

الأعمال والمناسك
الأربعون حديثاً
الآداب والسنن
الفقه الموضوعي
زاد المبلغ
الفكر والنهج الخميني
متفرقات

المكتبة الصوتية

أدعية شهر رمضان
أدعية أيام شهر رمضان
الأناشيد
الأمسيات القرآنية
ترتيل القرآن

المكتبة الفنية

لوحات فنية
مخطوطات
عيد الفطر
   
   

 

المرأة الحامل والمرضع

س744: إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
ج:
إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.

س745: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
ج:
إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.

س746: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج:
لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك..1


1-إستفتاءات الإمام الخامنئي_ باب الصوم.