القول في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما
أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر الاصلي قضاء ما أفطر في حال كفره، ويجب على
غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما
قضاء الصلاة.
مسألة 1- قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل
الزوال ولم يتناول شيئا، وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ في أثناء النهار، فلا يجب
عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط.
مسألة 2- يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الاحوط قضاؤه لو سبقت منه النية
وأتم الصوم.
مسألة 3- المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء
ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة، وأما ما فاته في
تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
مسألة 4- لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز
تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الاحوط، وإذا أخر يكون موسعا بعد ذلك.
مسألة 5- لا يجب [ الترتيب ] في القضاء ولا
تعيين الايام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها بمنية القضاء كفى وإن لم يعين الاول
والثاني وهكذا.
مسألة 6- لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر
يتخير بين تقديم السابق وتأخيره، نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء
رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي يتعين فضاء رمضان هذه السنة على
الاحوط ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة اعني كفارة التأخير.
مسألة 7- لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض
أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه.
مسألة 8- لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر
واستمر إلى رمضان آخر فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا
يجزي القضاء عن التكفير، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالاقوى وجوب القضاء
فقط، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس، لكن لا ينبغي
ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع
الاخير.
مسألة 9- لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي
التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد، وكذا يجب التكفير بمد لو فانه لعذر ولم
يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر، ولو كان عازما على
القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالاحوط الجمع بين الكفارة
والقضاء.
مسألة 10- لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر
السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متناليات ولم يقضها وجب عليه كفارة
واحدة للاول، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.
مسألة 11- يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من
رمضان واحد أو ازيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
مسألة 12- يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء
شهر رمضان ما لم يتضيق، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب
الامساك بقية اليوم، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يمكنه
صام ثلاثة أيام.
مسألة 13- الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي
قضاء ما فات عن الميت مطلقا، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان
لكن الاحوط الوجوب ايضا، بل لا يترك هذا الاحتياط، لكن الوجوب على الولي فيما إذا
كان فوته يوجب القضاء فإذا فانه لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه
إلى رمضان آخر لا يجب، لسقوط القضاء حينئذ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن
التصدق به عنه وعدمه وإن كان الاحوط في الاول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق
والقضاء، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام.
القول في أقسام الصوم وهي أربعة: واجب ومندوب
ومكروه ومحظور، فالواجب منه صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم دم
المتعة في الحج، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم النذر وأخويه وإن كان في
عد صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة. القول في صوم الكفارة وهو على
أقسام منها ما يجب مع غيره وهي كفارة قتل العمد فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا
كفارة الافطار على محرم في شهر رمضان على الاحوط.
ومنها ما يجب بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ فان وجوب الصوم
فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان فان الصوم فيها بعد
العجز عن الاطعام، وكفارة اليمين وهي عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن
لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، أو كفارة خدش المرأه وجهها في المصاب حتى أدمته وتنفها
رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فانهما ككفارة اليمين،
وكفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فانها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة،
وكفارة صيد النعامة فانها بدنة، فان عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على
ستين مسكينا لكل مسكين مد على الاقوى، والاحوط مدان ولو زاد عن الستين اقتصر عليهم،
ولو نقص لم يجب الاتمام، والاحتياط بالمدين انما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين
وإلا اقتصر على المد ويتم الستين، ولو عجز عن التصدق صام على الاحوط لكل مد يوما
إلى الستين، وهو غاية كفارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، وكفارة صيد البقر
الوحشي فانها بقرة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا
لكل واحد مد على الاقوى، والاحوط مدان، فان زاد فله وإن نقص لا يجب عليه الاتمام،
ولا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص كما تقدم، ولو عجز عنه صام على الاحوط عن كل مد
يوما إلى الثلاثين، وهي غاية كفارته، ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك،
والاحوط أنه كالنعامة، وكفارة صيد الغزال فانها شاة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على
الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد على الاقوى ومدان على الاحوط، وحكم الزيادة
والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم، ولو عجز صام على الاحوط عن كل مد يوما إلى عشرة
أيام غاية كفارته، ولو عجز صام ثلاثة أيام. ومنها ما يجب مخيرا بينه وبين غيره، وهي
كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفارة جز المرأة
شعرها في المصاب، وكفارة النذر والعهد، فانها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث.
مسألة 14- يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة
الجمع وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الاول ويوم من الشهر
الثاني كما مر، وكذا يجب التتابع على الاحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو
الاحوط في صيام سائر الكفارات، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الافطار في
الاثناء لعذر من الاعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.
واما المندوب منه فالمؤكد منه أفراد: منها صوم
ثلاثه أيام من كل شهر، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في
العشر الثاني، ومنها أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنها يوم
الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ومنها يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو
السابع عشر من ربيع الاول، ومنها يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون
من رجب، ومنها يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ومنها يوم عرفة لمن
لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في
يوم العيد، ومنها يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة يصومه بقصد القربة
المطلقة وشكرا لاظهار النبي صلى الله عليه وآله فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير
المؤمنين عليه السلام، ومنها كل خميس وجمعة، ومنها أول ذي الحجة إلى يوم التاسع،
ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما ومنها يوم النيروز، ومنها أول
يوم من المحرم وثالثه. واما المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، وكذا مع
نهيه، والاحوط تركه حتى مع عدم الاذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الايذاء
له من حيث الشفقة، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء وكذا مع نهي الوالدة
والاحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الاولى مراعاة إذن
الوالدة أيضا، والاولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الادعية والاشتغال بها،
كما أن الاولى ترك صومه مع احتمال كونه عبدا، وأما الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في
العبادات فيهما فالظاهر عدمها.
واما المحظور فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان،
وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أولا، والصوم وفاء عن نذر المعصية، وصوم
السكوت بمعنى كونه كذلك منويا ولو في بعض اليوم، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويا
ولو كان في تمام اليوم وصوم الوصال، والاقوى كونه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى
السحر ويومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع
عدم النية بعنوان الصوم وإن كان الاحوط اجتنابه، كما أن الاحوط ترك الزوجة الصوم
تطوعا بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقه، بل مع نهيه مطلقا1.
1-كتاب الصوم من
تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدة.
|