القول فيما يترتب على الافطار
مسألة 1- الاتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه
موجب للقضاء موجب للكفارة أيضا إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره على الاحوط
في الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وفي
الارتماس والحقنة، وعلى الاقوى في البقية، بل في الكذب عليهم أيضا لا يخلو من قوة،
نعم القئ لا يوجبها على الاقوى، ولا فرق بين العالم والجاهل المقصر على الاحوط،
وأما القاصر غير الملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.
مسألة 2- كفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة:
عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا مخيرا بينها، وإن كان الاحوط
الترتيب مع الامكان، والاحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشئ محرم كأكل المغصوب وشرب
الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.
مسألة 3- الاقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار
الموجب في يوم واحد حتى الجماع وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط
في الجماع.
مسألة 4- تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان
وقضائه بعد الزوال والنذر المعين، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم واجبا كان أو
مندوبا أفطر قبل الزوال أو بعده، نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب،
وهم بين معمم لها لجميع المفطرات ومخصص بالجماع، ولكن الظاهر الاختصاص بالجماع، كما
أن الظاهر أنها لاجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو
النهار، نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان، كما أنه لو وقع الافطار فيه
بغير الجماع تجب كفارة شهر رمضان فقط.
مسألة 5- لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة
على الاقوى لو سافر فرارا من الكفارة أو سافر بعد الزوال، وعلى الاحوط في غيره،
وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص على الاحوط بل الاحوط عدم
سقوطها لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان
الاقوى سقوطها، كما أنه لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال،
فالاقوى سقوطها كالقضاء.
مسألة 6- لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما
صائمان فان طاوعته فعلى كل منهما الكفارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطا، وإن
أكرهها على ذلك يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء على وجه سلب
منها الاختيار والارادة ثم طاوعته في الاثناء فالاقوى ثبوت كفارتين عليه وكفارة
عليها، وإن كان الاكراه على وجه صدر الفعل بارداتها وإن كانت مكرهة فالاقوى ثبوت
كفارتين عليه وعدم كفارة عليها، وكذا الحال في التعزير على الظاهر، ولا تلحق
بالزوجة المكرهة الاجنبية ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولو أكرهت
الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
مسألة 7- لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا
وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل فالاحوط أن يتحمل عنها
الكفارة.
مسألة 8- مصرف الكفارة في إطعام الفقراء إما
باشباعهم وإما بالتسليم إلى كل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو
خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، والاحوط مدان، ولا يكفي في كفارة واحدة مع التمكن
من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد، بل لابد من ستين
نفسا، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا مع الوثوق بأنه
يطعمهم أو يعطيهم، والمد ربع الصاع، والصاع ستماءة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع
مثقال.
مسألة 9- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، لصوم
كانت أو لغيره وفي جوازه عن الحي إشكال، والاحوط العدم خصوصا في الصوم.
مسألة 10- يكفي في حصول التتابع في الشهرين
صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا،
ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر
كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على ما مضى،
ومن العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال.
مسألة 11- لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة
شهر رمضان يجب عليه التصدق بما يطبق، ومع عدم التمكن يستغفر الله ولو مرة، والاحوط
الاتيان بالكفارة إن تمكن بعد ذلك في الاخيرة.
مسألة 12- يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
أحدها فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمر نومه إلى
طلوع الفجر بل الاقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين، وإن كان الاحوط شديدا فيه
وجوب الكفارة أيضا، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الاولى حتى يكون النوم
الذي بعده النومة الثانية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مر.
الثاني إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الاتيان بشئ
من المفطرات. الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر. الرابع إذا
أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة، بل أو
عاجزا على الاحوط، وكذا مع المراعاة وعدم التيقن ببقاء الليل، بأن كان ظانا بالطلوع
أو شاكا فيه على الاحوط، وإن كان الاقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد
المراعاة، بل عدمه مع الشك بعدها لا يخلو من قوة أيضا، كما أنه لو راعى وتيقن
البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه، هذا في صوم شهر رمضان، وأما غيره من أقسام
الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الاكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع
المراعاة وتيقن بقاء الليل. الخامس الاكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع
كون الفجر طالعا. السادس الاكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.
مسألة 13- يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص،
فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شئ، وأما مع عدم
التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء
والكفارة وان لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكه. السابع الافطار تعويلا
على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره، كما
إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، وإلا فالاقوى وجوب الكفارة أيضا. الثامن الافطار لظلمة
قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم وجود علة في السماء، وأما لو كانت فيها علة
فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء. التاسع إدخال الماء في
الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق، وكذا لو أدخله عبثا، وأما لو نسي
فابتلعه فلا قضاء عليه، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه
القضاء، والاحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق
الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوة1.
1-كتاب الصوم من
تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدة.
|