في رحاب الفقه وأحكام الشريعة 1ـ عن عاصم بن ضمرة قال: كنت أسير مع الحسن بن عليّ على شاطئ الفرات وذلك بعد العصر ونحن صيام وماء الفرات يجري على رضراض والماء صاف ونحن عطاش، فقال الحسن بن علي عليهما السلام: " لو كان معي مئزر لدخلت الماء "قلت: إزاري أُعطيكه، قال:" فما تلبس أنت ؟ "قلت: أدخل كما أنا، قال:" فذاك الذي أكره، إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنّ للماء عوامر من الملائكة كعوامر البيوت استحيوهم وهابوهم وأكرموهم إذا دخلتم عليهم الماء فلا تدخلوا إلاّ بمئزر ".
2ـ وقال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيّب بأجود ما نجد، وأن نضحّي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار ".
3ـ وقال: " علّمني رسول الله صلى الله عليه وآله قنوت الوتر: ربّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يُقضى عليك، إنّه لا يذل من واليت تباركت ربّنا وتعاليت ".
4ـ وقال عليه السلام: " إذا أضرّت النوافل بالفريضة فاتركوها ".
5 ـ وقال عليه السلام: " لا طلاق إلاّ من بعد نكاح ".
*سلسلة أعلام الهداية،المجمع العالمي لأهل البيت ع، ط1، 1422هـ، ج4،ص 210.
|